السيد محمد صادق الروحاني

463

العروة الوثقى

مع التلذذ وبدونه بل يجوز لكل منهما مس الاخر بكل عضو منه كل عضو من الآخر مع التلذذ وبدونه . مسألة 30 - الخنثى مع الأنثى كالذكر ومع الذكر كالأنثى . مسألة 31 - لا يجوز النظر إلى الأجنبية ، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبي ( 1 ) من غير ضرورة ، واستثنى جماعة الوجه والكفين فقالوا بالجواز فيهما ( 2 ) مع عدم الريبة والتلذذ ، وقيل بالجواز فيهما مرة ، ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقا . مسألة 32 - يجوز النظر إلى المحارم التي يحرم عليه نكاحهن نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدى العورة مع عدم تلذذ وريبة وكذا نظرهن اليه . مسألة 33 - المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيد إذا لم تكن مشركة ( 3 ) أو وثنية أو مزوجة أو مكاتبة أو مرتدة . مسألة 34 - يجوز النظر إلى الزوجة المعتدة بوطي الشبهة وان حرم وطيها وكذا الأمة كذلك وكذا إلى المطلقة الرجعية ما دامت في العدة ولو لم يكن بقصد الرجوع . مسألة 35 - يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبية مواضع " منها " مقام المعالجة وما يتوقف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل بل يجوز المس واللمس حينئذ " ومنها " مقام الضرورة كما إذا توقف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المس . " ومنها " معارضة كل ما هو أهم في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر أو اللمس " ومنها " مقام الشهادة تحملا أو أداءا مع دعاء الضرورة ، وليس منها

--> ( 1 ) الظاهر جواز نظرها إلى مثل الرأس ، والوجه ، والرقبة ، واليدين إلى الذراع والساقين من الرجل للسيرة المتشرعية القطعية . ( 2 ) وهو الأقوى بحسب الدليل ، والأظهر عدم وجوب التستر عليها بالنسبة اليهما أيضا ( 3 ) استثناء المشركة والوثنية والمرتدة انما يكون من جهة ما ادعاه جماعة من التلازم في الأمة بين جواز النكاح ذاتا والنظر - وإذا لم يجز نكاحها ذاتا لم يجز النظر إليها وحيث انه لم يدل دليل على ذلك فالأظهر عدم الاستثناء .